الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد جواز اتباع الطريقة الثانية المكلفة للشركة أو عدم جوازها يُرجَع فيها إليها وتُسأل عن الطرق وما يحق للموظف اتباعه منها وما لا يحق له، فهي صاحبة الحق والأمر في ذلك، والموظف وكيل وليس له من الفعل إلا في حدود ما أذن له فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وننبه هنا إلى أن الإذن العرفي في ذلك كالإذن اللفظي، كما أشار إليه ابن قدامة في النص السابق، وقال أيضا: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
وممن ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية، وتلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ومما قال ابن تيمية ما نصه: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي...
والله أعلم.