الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المنع من بناء طابق آخر راجع إلى مصلحة معتبرة، فلا تجوز مخالفة الأنظمة في هذا الأمر، ويكون المال المدفوع للتحايل على هذا القانون رشوة محرمة، وأمّا إن كان المنع تعنتاً دون مصلحة معتبرة ولا يمكن البناء إلا بدفع مال لبعض الموظفين، فلا حرج في ذلك حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 142843.
والحكم بكون هذا المنع لمصلحة معتبرة أو لا، يحتاج إلى الوقوف على حقيقة الواقع، ومعرفة أغراض الحكومة من هذا المنع، وهذا ما لا علم لنا به، فالذي ننصحك به أن تعرض الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك ليفتوك عن بينة، وإذا أفتوك بالمنع فبين ذلك لوالدك، وإذا لم يقنع بكلامك فوسط من يبين له ذلك ممن يقبل قوله، وداوم على برّه وكن رفيقاً به، فإن أمر الوالد بالمعروف ونهيه عن المنكر ليس كأمر غيره ونهيه، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ.
والله أعلم.