الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموظف وكيل عن الشركة التي يعمل بها، وضمه للسلعة التي يريدها، أو يريد التحايل بها مع سلعة الزبون ليربح الفارق، بمنزلة تربح الوكيل من شرائه من نفسه، والوكيل لا يجوز له أن يشتري من نفسه بدون علم موكله، بل إن من أهل العلم من منع ذلك مطلقًا، وانظر الفتوى رقم: 194599، وما أحيل عليه فيها.
وعلى فرض الإذن في ذلك من قبل جهة عمله، فإن الربح لا يستحقه وحده، بل يستحقه هو والزبون معًا؛ لأن خصم الثمن من السلعتين، لا من إحداهما.
ومن ثم؛ فلا يجوز للموظف فعل ذلك دون إذن جهة عمله، ولو أذنت، فلا بد من إعلام بالزبون أيضًا، الذي يضم سلعته إليه؛ لما بيناه، وإلا كان غاشًّا، آكلًا لمال غيره بالباطل، وهذا محرم شرعًا، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.