الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم التماثيل المكتملة لغرض عرض الملابس في الفتوى رقم:
23480
وأما إذا أزيل الرأس فلا بأس، قال
عكرمة كما في مصنف
ابن أبي شيبة: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع فلا بأس.
وقال
الكاساني الحنفي في البدائع:
ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها، ولو لم يكن لها رأس فلا بأس، لأنها لا تكون صورة، بل تكون نقشا. انتهى.
وقال
عليش المالكي وهو يعدد الأعذار في التخلف عن الوليمة:
وإن لم يحضر صور مجسدة لحيوان عاقل أو غيره كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولها ظل على كجدار لا مبنية في وسطه لأنها لا ظل لها كالنقش، ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب وطين وسكر وعجين إجماعاً، وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ خلافاً لأصبغ، وغير ذي الظل يكره إن كان في غير ممتهن كحائط وورق، فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى. انتهى.
وقال
ابن قدامة الحنبلي في المغني:
فإن قطع رأس الصورة فلا كراهة.
وقال
الشربيني الشافعي في مغني المحتاج:
ويجوز مرتفع مقطوع الرأس.
والله أعلم.