الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عقد الزواج بمجرد إيجاب المرأة وقبول الرجل من غير ولي ولا شهود، عند أكثر أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة ـ لكن الطلاق معتبر في هذا النكاح عند بعض أهل العلم، قال الرحيباني: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ وَفِيمَا حَكَمْنَا بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
ونطق الرجل بصريح الطلاق يقع به الطلاق، ولا عبرة بقوله لم أقصد الطلاق، ويقع الطلاق بائناً لا يملك فيه رجعة.
وعليه؛ فما وقع من المعاشرة بين الرجل والمرأة، فهي معاشرة حرام، والواجب عليهما المفارقة فوراً، والتوبة إلى الله تعالى مما وقع بينهما، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود.
والله أعلم.