الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لا يحل, وقد ثبت في الحديث عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وهي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها. ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة.
ومن كان لديه مسكن يؤويه، أو يستطيع الحصول عليه ولو بالإيجار، فلا يباح الاقتراض بالربا لشرائه. والبدائل عن الربا كثيرة لمن تحراها وابتغاها. وقد وعد الله المتقين بأن يجعل لهم من أمرهم يسرا، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.