الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم نستطع الجزم بمراد السائلة. وعلى أية حال، فإن كان الإشكال هو مجرد زيادة سعر التقسيط، عن سعر الدفع العاجل، فهذا لا حرج فيه، إن كان هذا المبلغ الإجمالي، هو سعر السكن المتفق مع المالك على دفعه مقسطا، خلال مدة عشرين سنة، كسائر أنواع البيع بالتقسيط، حيث تُقابل فيه زيادة مدة السداد، بحصة من الثمن، وراجعي في ذلك الفتويين: 17334، 119926.
وإن كان الإشكال في غير ما ذكرنا، فنرجو إيضاحه ليتسنى لنا جوابه.
والله أعلم.