الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين الحرج، ولذا فمن تعينت عليه وجب عليه تحملها وأداؤها إذا طلب منه، لقول الله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283].
ولقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.
قال الإمام
الشافعي في الأم:
والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض القريب والبعيد، ولا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها ولا يمنعها أحداً.
ويدل على هذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً [النساء:135].
وأما الغراب فهو على قسمين قسم يجوز كسبه وأكله، وقسم يحرم أكله وكسبه، ويندب قتله في الحل والحرم، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
28892.
والله أعلم.