الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة أنّك تقرض هذا الشخص قرضاً بشرط أن يبيعك سلعة بعد ذلك بثمن أقل من ثمنها، فهذا محرم غير جائز، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريم.
والله أعلم.