الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الاغتسال من وضوء العائن مباشرة، أو قيد ذلك بمدة، والظاهر من النصوص أنه متى اغتسل به، حصل المقصود، ويجب على العائن أن يجيب المعين في طلبه منه أن يتوضأ له، كما بيناه في الفتوى رقم: 110802. وليس هذا واجبا على المعين، بل إن شاء لم يطلب منه ذلك، واقتصر على الرقى، والأذكار، والتحصينات النافعة من الحسد، وتوكل على الله، وفوض أمره إليه.
والله أعلم.