الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك هل حلف بالله أو حلف بالطلاق؟ لم يلزمه طلاق عند الشافعية وغيرهم، قال السيوطي الشافعي رحمه الله: ولو حلف وشك: هل حلف بالله تعالى، أو الطلاق أو العتق، قال الزركشي:..... وقياس مذهبنا أن يقال: إذا حنث لا يقع الطلاق لأنه لا يقع بالشك، وأما الكفارة: فيحتمل أن لا تجب في الحال، لعدم تحقق شغل الذمة، ويحتمل أن تجب في الحال.
وتلفظ الإنسان بالطلاق أو غيره لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر كلاماً يترتب عليه الحكم، وراجع الفتوى رقم: 231367.
ونحذرك من الوسوسة في باب الطلاق وغيره، فإنّ الاسترسال مع الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.