تحديد الربح في المضاربة يرجع إلى ما بتفقان عليه
31-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
حصلت على أحد المشاريع ولا يوجد معي نقود فاقترح علي شخص التمويل، فما هي أحكام هذه الحالة أي كيف يكون تقسيم الربح بيننا؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل الشخص في مال غيره واستثماره له في الجملة، هو ما يسمى بالمضاربة وبالقراض، وهو مشروع بلا خلاف بين المسلمين في ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.
وقال الباجي: وأما القراض فهو جائز، لا خلاف في جوازه في الجملة.
وقال ابن رشد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام.
والمضاربة عقد يتضمن (دفع مال خاص -وما في معناه- معلوم قدره ونوعه وصفته من جائز التصرف، لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له).
وعليه، فإذا اتفق طرفان على أن يكون من أحدهما المال ومن الثاني العمل في مجال من مجالات الاستثمار المباحة التي تجوز فيها المضاربة، جاز ذلك إذا توافرت شروط المضاربة والتي من أهمها: أن يكون الطرفان شركاء في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، كأن تكون مثلا نصف الربح أو غير ذلك، وألاّ يكون رأس المال مضمونا.
وبهذا يعلم السائل أن تحديد الربح الحاصل من عمله في مال غيره واستثماره له يرجع إلى ما يتفقان عليه.
والله أعلم.