الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نرجو لك حصول الأجر إذا كنت نقلت لمن سألك عن شيء تعلم فيه فتوى أو كلامًا لأهل العلم، فأخبرته بما تعلم من فتاويهم وكلامهم، دون اجتهاد منك، ونحو ذلك، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا سئل المسلم عن شيء يعرفه في أمور الدين، وهو ليس متفقهًا في أمور الدين، فهل يجب عليه أن يخبره بهذا الشيء؟
إذا سئل المسلم عن شيء يعرفه من أمور الدين، فإن عليه أن يجيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية ـ ولكن إذا قال له السائل مثلًا: من أين علمت أن هذا حكمه كذا وكذا، فليسنده إلى من سمعه منه من العلماء حتى يكون السائل مطمئنًا.
أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يجوز له أن يخبره، ولا عبرة لما يشتهر بين العامة، فإن العامة قد يشتهر عندهم أن هذا الشيء جائز وهو ليس بجائز، وقد يشتهر عندهم أن هذا ليس بجائز وهو جائز، لكن إذا كان يعلم الحكم عن عالم من العلماء الموثوق بعلمهم فعليه أن يخبر به، وإلا فإنه يجب عليه أن يتوقف؛ لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ـ ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولًا. اهـ.
والله أعلم.