الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بذل القرض ومتابعته يستلزم نفقات ورسوما، فلا بأس بتحمليها للمقترض، فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلا، أو موزونا، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13ـ 10ـ2ـ و 13 ـ 1ـ3.
وأما فرض رسوم زائدة على الخدمات الفعلية لبذل القرض، فلا يجوز، وعند الشك في ذلك، وهل تلك الرسوم رسوم خدمات فعلية أم لا، فيرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص، ومهما يكن من أمر، فإذا كان هناك علماء معتبرون قد أصدروا فتوى حول تلك المعاملة وأباحوها، فلا حرج في تقليدهم فيما أفتوا به.
والله أعلم.