الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نقرره في شأن المعاوضة على الإعلانات والتربح منها: أنه سائغ في الأصل، إن كان الأمر المعلَن عنه مباحا، ولم يشتمل الإعلان على محذور شرعي -من صور عارية أو نحوها- كما سبق في الفتوى رقم: 302275.
وأما كون الحساب المعلِن ينشر بعض المحرمات: فلا يظهر أن ذلك لا يوجب تحريم نشره للإعلانات المباحة، وأخذ العوض على ذلك.
والله أعلم.