حكم ميراث من كان كسبه من خياطة أثواب النساء

2-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخ متوفى وكان يعمل خياط حريمي، هل ماله الذي تركه من عمله في الميراث حلال أم حرام؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن عمل المرء خياطا لأثواب النساء ليس حراما في حد ذاته، ما لم يقترن به موجب للتحريم، فإذا كان أخوك -رحمه الله تعالى- يحترز من ملامسة الأجنبيات والخلوة بهن، ويغض بصره عنهن، ولا تحمله مهنته هذه على اقتراف شيء مما نهى الله عنه، كانت أمواله من أفضل الكسب وأطيبه. فعن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد والبيهقي. وإذا كان لا يحترز من الحرام، فنرجو الله تعالى أن يغفر له، وعلى كل حال، فالمال الناتج من عمل مباح في ذاته مال حلال، يملكه صاحبه ويورث عنه. والله أعلم.

www.islamweb.net