الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوقوع الدم وغيره من أنواع النجاسات على المتوضئ، لا ينقض وضوءه، ويكفي فيه تطهيره، ولبيان نواقض الوضوء المتفق عليها، والمختلف فيها، راجع الفتوى رقم: 1795.
وأما سلخ الذبيحة –أرنبا كانت، أو غيرها - بعد ذبحها، وقبل تكامل موتها، فقد نص أهل العلم على كراهته؛ لما فيه من زيادة ألمها.
جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار للبلدحي الحنفي: وَيُكْرَهُ سَلْخُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، عطفا على المكروهات: وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليه؛ ولحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس.
قال ابن الأثير في النهاية، هو: كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. فإن نخع، أو سلخ قبل أن تبرد، لم تحرم الذبيحة؛ لوجود التذكية بشرائطها. اهـ.
والله أعلم.