الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن السنة في لبس الخاتم في الفتوى رقم:
24299، والفتوى رقم:
30025، والفتوى رقم:
5775.
وأما الرداء، فهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان، قال
الحافظ في الفتح:
وقد نص الفقهاء على استحباب لبس الرداء في الصلاة، ومن أولئك الكاساني الحنفي في البدائع، والدردير المالكي في شرحه الكبير، وكذا الدسوقي في حاشيته عليه، وابن القاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج، والبهوتي الحنبلي في كشاف القناع، على تفصيل عندهم يرجع إليه في مكانه.
والله أعلم.