الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من اجتهد في معرفة عدد الأيمان التي حنث فيها، ثم لم يستطع تحديدها، فإنه يكفرعن أكبر عدد يغلب على الظن أنه يفي بقدرها، فعليك أن تحتاطي في عدد الأيمان التي حنثت فيها.
فقد أجابت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، عمن نسي عدد أيمان كان قد حنث فيها.
فقالت: والأيمان إذا تعددت، فإن كانت على شيء واحد، كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانًا)، ويكرر ذلك كثيرًا، ثم يكلمه. وإن تعدد جنس المحلوف عليه، مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانًا) ثم يكلمه، (والله لا أسافر إلى كذا) ثم يسافر.. وهكذا، فلكل يمين كفارتها، وعليك الاحتياط لنفسك بالكفارة, مما يغلب على ظنك أنها تبرأ به ذمتك. انتهى.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 56146، 22725، 6869، 22807.
والله أعلم.