الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم التأمين التجاري هو التحريم كما قرره المجمع الفقهي الإسلامي، ويمكن أن تراجع قراره في الفتوى رقم:
7394.
وبناء على تحريمه يحرم العمل في شركاته لما فيه من التعاون على الإثم المحرم بقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
كما هو موضح في الفتوى رقم:
2900.
وعليه فننصحك بالبعد عن التدريب في هذه الشركة إذا أمكنك ذلك، وإذا لم تجد غيرها وكانت هناك ضرورة تدعوك للتدريب فيها فلا حرج عليك نظر لظروفك، ولا حرج في أخذ الراتب إن كنت محتاجاً إليه، وراجع ضابط الضرورة في الفتوى رقم:
6501.
واعلم أخي أن الله تعالى هو الرزاق فلا تتعجل إلى الرزق بوسيلة محرمة فاستشعر مراقبة الله تعالى وتذكر الحديث:
ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه
البزار وصححه
الألباني.
والله أعلم.