الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالركوع أحد أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة من دون الإتيان به عمدا، لا سهوا؛ فإن كنت تركت الركوع عمدا، مع قدرتك على أدائه، فقد بطلت صلاتك بالإجماع.
قال الإمام النووي رحمه الله: إذا ترك فرضا من فروض الصلاة كركوع، أو سجود ونحوهما ... عمدا، وانتقل إلى ما بعده، بطلت صلاته بلا خلاف. انتهى.
فيجب عليك عندئذٍ إعادة هذه الصلاة كاملة.
وإن كان تركك للركوع سهوا، فإن الواجب عليك عند معرفتك أنك لم تركع وأنت ما زلت في صلاتك، أو انتهيت منها ولم يطل الفصل بعد ذلك، هو الرجوع للإتيان به، وما بعده من صلاتك، ثم تسجد سجدتي السهو.
وراجع لمزيد من التفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 14544, 273898, 170661
والله أعلم.