الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في النهي: التحريم، إلا إذا وجدت قرينة صارفةٌ عن هذا الأصل، تدل على أنه للتنزيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 54220، فراجعها.
وقال الإمام الشافعي في الأم: وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، وأنه إنما أريد به الارشاد أو تنزها أو أدبا للمنهي عنه، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. انتهى.
وقال أيضا: أَصْلُ النَّهْيِ من رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّ كُلَّ ما نهى عنه فَهُوَ مُحَرَّمٌ حتى تَأْتِيَ عنه دَلَالَةٌ تَدُلُّ على أَنَّهُ إنَّمَا نهى عنه لِمَعْنًى غَيْرِ التَّحْرِيمِ، إمَّا أَرَادَ بِهِ نَهْيًا عن بَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ، وَإِمَّا أَرَادَ بِهِ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ عن الْمَنْهِيِّ وَالْأَدَبِ وَالِاخْتِيَارِ.
قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في فتاوى نور على الدرب: الأصل في النهي هو التحريم، ولا ينقل عن التحريم من الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للكراهة، مثلما نهى عن الشرب قائماً، ثم شرب قائماً في بعض الأحيان، دل على أنه ليس نهيا للتحريم، وأنه يجوز الشرب قائماً وقاعداً، ولكنه إذا شرب قاعداً يكون أفضل وأحسن. انتهى.
والله أعلم.