الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما ذكرته ينبني على معرفة نوع تلك الشهادات الاستثمارية وطبيعتها وشروط إصدارها على وجه التحقيق، وهل هي من نوع شهادات الاستثمار العادية المعروفة ذات العائد الثابت المضمون، وحينئذ تكون من جملة القروض الربوية المحرمة، أم أنها شهادات استثمار ذات عائد متغير والبنك المستثمر يراعي الضوابط الشرعية في استثماراته، وحينئذ فإنه لا حرج في الانتفاع بأرباحها واستثمار المال فيها، وافتراض شيء في ذلك ربما لا يفيد لعدم تحققه في الواقع، بل يشتت الذهن، وبالتالي فلا بد من طرح المسألة على أحد أهل العلم مشافهة حيث أنت، ولا سيما من لديهم اطلاع على حال البنوك ودراية باستثماراتها ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.