الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد سبق في الفتوى رقم: 1449 حكم الزواج ممن يسب الصحابة، سواء كان رجلا أو امرأة، وذكرنا هناك تفصيلا في الموضوع.. وعليه، فمن كان يسب الصحابة سبا مكفرا، فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة، لأنه -والعياذ بالله تعالى- مرتد عن الدين، خارج عن الملة. لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ [الممتحنة:10]. وفي حالة ما إذا عقد هذا الشاب على المسلمة، فإنه يجب فسخ النكاح، ولا يجوز للمرأة ولا لوليها القبول بهذا الزواج واستمراره، فإذا أصرت المرأة على الزواج، وجب على ولي أمرها فسخه واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لذلك، فإن لم تُجْدِ، فلا مؤاخذة عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويبقى الإثم على المرأة دون ولي أمرها.والله أعلم.