الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي ضوء ما ذكر السائل، فإننا لا نرى أن عليه إثما في عمله الملاحي على سفن نقل البضائع، لأنه مستأجر على عمل مباح في ذاته ـ وهو ضبط الملاحة ـ في سفينة الأصل فيها أنها تنقل بضائع مباحة، وهذا ما يغلب عليها ـ بنسبة 99% كما ذكر السائل ـ وأما القدر الضئيل المحرم من البضائع، فإنما يطالب بمنعه مالك السفينة أو من يدير شئونها، فهو المسئول عن ذلك، المؤاخذ به، وأما السائل: فإنما يطالب بأن يبذل نصحه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته، لصاحب الشأن في هذه البضائع المحرمة والمخول بالموافقة على نقلها، وذلك إذا علم بنوعيتها، ولا يجب عليه البحث والتحري عن نوعية البضائع ليعرف حلالها من حرامها، ويتأكد رفع الحرج عن السائل بتقرير أن حاله المذكورة في السؤال مما عمت بها البلوى في العمل في بواخر النقل وغيرها من وسائل النقل، وراجع في معنى عموم البلوى، الفتوى رقم: 80895.
والله أعلم.