الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، ويخلف عليك خيراً، ويعينك على بر أمّك، وصلة رحمك، ويتقبل منك صالح عملك، واعلم أنّه لا يجب عليك أن تدفع لأخيك المال ليتزوج ما دام قادراً على الكسب.
قال المرداوي -رحمه الله-: القدرة على الكسب بالحرفة: تمنع وجوب نفقته على أقاربه. صرح به القاضي في خلافه. ذكره صاحب الكافي وغيره. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
فإذا امتنعت من إعانة أخيك على الزواج، لا تكون عاقاً لأمّك، ولا تأثم بذلك -إن شاء الله-
لكن إن قدرت على إعانة أخيك في الزواج من غير إجحاف بمالك، فهذا أولى وأفضل، وأعظم أجراً، لا سيما إذا بدا لك أن تزويجه قد يصلحه، وأنّ أمّك ستغضب منك إن لم تفعل.
فقد جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: لِي وَالِدَةٌ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجَةٌ. فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا، قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك، فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي، وَدَعَتْ عَلَيَّ. قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا، وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ، أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. أنوار البروق في أنواع الفروق.
والله أعلم.