الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصاحب المال المختلط فيه الحلال بالحرام، لا تحرم معاملته في ماله المختلط، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون الكفار بالبيع والشراء، وغيرها من التعاملات، مع أنهم لا يتورعون عن الربا، وغيره من المحرمات، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. متفق عليه. وراجع الفتوى رقم: 6880.
وعليه، فما ذكرته من الشبهة في بعض أموال أصحاب تلك المواقع، لا يمنع من التعامل معهم فيما هو مباح، والانتفاع بما يعطونه من أجرة.
والله أعلم.