الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات، واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة ككونه مريضاً مرضاً مزمناً، ونحو ذلك، فيجوز تفضيله بقدر حاجته، وانظر الفتوى رقم: 6242
فإن كان الوالد فضّل ولده بعطية لغير مسوّغ، فقد أساء وظلم، لكن إذا كان الولد قد حاز الأرض في حياة أبيه وصحته، فقد ملكها الولد، وليس للورثة استردادها عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم، والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر. وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة، وأبو حفص العكبريان. وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق. المغني لابن قدامة.
لكن ينبغي على الولد الذي فضل بعطية الأرض، أن يردها إلى الورثة احتياطاً لدينه، وبراً بأبيه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَأَمَّا الْوَلَدُ الْمُفَضَّلُ، فيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ؟ إذَا قُلْنَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ. كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
والله أعلم.