الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض حتى تتجاوز مدته خمسة عشر يوما، فيتبين كون المرأة مستحاضة، فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما كما ذكرت، فإن ما وافق عادتك منها يعد حيضا، وما عداه يكون استحاضة، فإن لم تكن لك عادة، فما ميزت فيه صفة دم الحيض هو الحيض وما عداه استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433.
فإذا عرفت الأيام المعدودة حيضا، والأخرى المعدودة استحاضة، ففي وجوب قضاء الصلوات المتروكة لظن وجود الحيض خلاف مبين في الفتوى رقم: 125226.
والأحوط أن تقضي هذه الصلوات، ولبيان كيفية قضائها انظري الفتوى رقم: 70806.
وما صليته في السفر إن وجب عليك قضاؤه، فإنك تقضينه تاما عند بعض العلماء، وهو أحوط، وعند بعضهم يجوز قضاؤه مقصورا، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وانظري الفتوى رقم: 136808.
والله أعلم.