الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل مكان يقوم على نشاط حلال، كأنواع التجارات، والمعاملات المباحة، فلا حرج على المسلم في العمل فيه، وفي حمايته.
وكل مكان يقوم على معصية الله تعالى، كأماكن الفجور، وبيع الخمر، والبنوك الربوية، ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يعمل فيها، ولا في حراستها وحمايتها؛ لما في ذلك من إقرار المنكر، والإعانة على الإثم والعدوان.
وهذا من حيث الإجمال، وراجع لشيء من التفصيل، الفتوى رقم: 242179.
والله أعلم.