الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك تسأل عن حكم الشروط التي تشترطها الزوجة في عقد النكاح، إذا لم يف بها الزوج. فإن كان هذا هو المقصود، فالجواب أنّ هذه الشروط تختلف أحكامها، فمنها ما يصحّ اشتراطه باتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه كاشتراطها ألا يتزوج عليها، أو ألا يسافر بها ونحو ذلك، ومنها ما لا يصحّ، وذلك كاشتراطها ألا يقسم لضرتها، وانظر الفتوى رقم: 80616.
فحيث كان الشرط من الشروط الصحيحة، فهو لازم، ومعنى لزومه أن الزوج إذا أخلّ به، فمن حقّ الزوجة فسخ النكاح.
أمّا عن وجوب الوفاء بالشرط، فالمشهور عند الحنابلة أنّ الوفاء بالشرط مستحب غير واجب، فلا يأثم الزوج بمخالفته، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط.
قال المرداوي: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار، أو البلد ونحو ذلك، لم يجب الوفاء به على الزوج. صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله. ومال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط، ويجبره الحاكم على ذلك. الإنصاف.
وحيث كان الشرط باطلاً، فهو كعدمه، لا يلزم الوفاء به، ولا يحق للزوجة الفسخ بفواته.
وإن كان مقصود السائل غير ذلك، فنرجو أن يبين لنا المقصود، حتى نتمكن من الجواب عليه.
وأما تجسس المرأة على زوجها، فمحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، إلا في أحوال معينة، كمنع منكر عند ظهور ريبة، كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: 15454، 30115
والله أعلم.