الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها المرء إلى باطل، أو إلى ما ليس حقاً له، أو إلى ما هو حق له، لكن كان يمكنه الوصول إليه بغيرها.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه الذي لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بها، أو يتوصل بها إلى أن يدفع بها ظلم ظالم، فهذه ليست محرمة، وإثمها على آخذها.
جاء في (البحر الرائق) لابن نجيم، أن الرشوة على وجوه أربعة: منها ما هو حرام من الجانبين، ومنها ما هو حرام على الآخذ لا الدافع.
قال في هذا الوجه: إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه، أو ماله، فهو حرام على الآخذ، غير حرام على الدافع. وكذا إذا طمع في ماله، فرشاه ببعض المال.
ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان، حل له الدفع، ولا يحل للآخذ أن يأخذ. اهـ.
وبناء على هذا، يمكن أن تعرفي ما إذا كان دفع المال جائزا أم لا، وراجعي لمزيد من التفصيل، الفتاوى التالية أرقامها: 18038، 307339، 56367.
والله أعلم.