الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسواء أكان هذا المهندس أجيرًا، أو وكيلًا عن صاحب الشقة في تشطيبها، فلا يجوز له أن يأخذ شيئًا لنفسه إلا بعلم صاحب الشقة، أو الاتفاق معه على ذلك، ولا يحل له أن يكتم من ذلك شيئًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. متفق عليه.
وخطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه.. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
فإن لم تكن هناك أجرة معلومة لهذا المهندس على عمله، ولم يكن متبرعًا به، فسدت المعاملة، ويكون له عندئذ أجرة المثل بحكم أهل الخبرة، على ما تم عمله، واستوفِي من منفعته، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110748.
والله أعلم.