الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بشيء من التفصيل أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة وذلك في الفتوى رقم: 140294.
وأما من الذي يقدر الحاجة أو المصلحة الراجحة؟ فإننا لم نقف على نص للفقهاء في هذا، والأمور التي تُعنى بشؤون عامة الناس لا شك أن الرجوع فيها لأهل العلم ودار الإفتاء أمر مطلوب، لا سيما وأن المصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت الناس في إدراكها، وكذلك المفاسد، ومع ذلك فإننا لا نضيق أمرا واسعا، ولا نمنع المزكي نفسه -إذا رأى مصلحة راجحة، أو رأى حاجة بينة في دفع القيمة- لا نمنعه من دفع القيمة حينئذ، وكذلك لو أخبر الفقيرُ أو المسكينُ أن القيمةَ أنفعُ له لم نر بأسا على المزكي أن يدفع له القيمة بدل جنس المال المُزَكَّى على القول بجواز دفع القيمة.
والله أعلم.