الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما البند الأول فإنه لا يجوز؛ لأن هذه الغرامة (الفائدة) بمثابة الربا الجاهلي؛ لأن الأجرة إذا ثبتت في الذمة، تعتبر دينًا، فلا يجوز فرض زيادة عليها عند التأخر في دفعها، وراجع في ذلك الفتوى: 243412.
وأما البند الثاني، فهو صورة من صور الشروط الجزائية، وفيها تفصيل، وفي الحال المسؤول عنها، فهو شرط في عقد توريد، وهو جائز بالنسبة للمورد إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ولكن ينبغي أن يعتمد تقديره على قيمة الضرر الواقعي على الطرف المتضرر، وعدم وجود عذر للطرف الآخر، وراجع في ذلك الفتويين: 134564، 146403.
وأما عمل الشخص في مثل هذه الإدارة، فينظر: إن كان يباشر في عمله العقود المحرمة والفاسدة، فلا يجوز، وإلا جاز.
والله أعلم.