الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبعد عن المسجد بحيث لا يُسمع النداء يعد من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، ومن كان عنده عذر يمنعه من الجماعة فإنه يصلي جماعة بمن معه في مكانه، فإن تعذر ذلك فإنه يصلي مفرداً ولا إثم عليه، وراجع الفتوى رقم:
29370، والفتوى رقم:
13025.
والله أعلم.