الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت صادقاً حسب ظنك، فلا يترتب على يمينك وقوع الطلاق، ولا يلزمك شيء، حتى لو كان الأمر في حقيقته بخلاف ما حلفت عليه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ، فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ، فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ. مجموع الفتاوى.
واعلم أنّ الحلف بالطلاق منهي عنه شرعاً، وهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته. وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.