الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع طلاقك إلا إذا تلفظت به مدركاً غير مغلوب على عقلك، مختاراً غير مكره، أما إذا حدثت نفسك بالطلاق دون تلفظ أو تلفظت بالطلاق مكرهاً أو مغلوباً على عقلك بسبب الوسوسة أو غيرها، فطلاقك غير نافذ، وإذا اشتبه عليك الأمر، ولم تدر هل طلقت مدركاً مختاراً أم لا، فلا تلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
والله أعلم.