الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في عشرات الفتاوى بيان أن عقد الإيجار القديم القائم على تأبيد الإجارة ـ عقد باطل شرعا، يجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك، ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها، وراجع في ذلك هاتين الفتويين: 116630، 117242.
ولا ريب في أن مطالبة المستأجر بمبلغ من المال مقابل رد العين المستأجرة لمالكها أنه من الظلم المحرم وأكل المال بالباطل، فلا يجوز فعله، ولكن بالنسبة للمالك إن لم يجد وسيلة مباحة ومتاحة لنيل حقه، إلا بدفع هذا المبلغ، فدفعه، فلا حرج عليه، وإنما الحرج والإثم على آخذه بالباطل وهو المستأجر الظالم.
والله أعلم.