الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أكثر سن تحيض له المرأة، فذهب الحنابلة -في المعتمد- إلى أنه خمسون سنة
وعلى قولهم: فما تراه أمك لا يعد حيضًا.
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يتقيد بالخمسين، بل إن كل دم تراه المرأة في زمن يمكن أن يكون فيه حيضًا، فهو حيض.
وعلى هذا القول؛ فما تراه أمك يعد حيضًا، ولا عبرة بانقطاعه سنة أو أكثر؛ لأن الطهر لا حد لأكثره، في قول جميع العلماء، جاء في الروض مع حاشيته: (ولا) حيض (بعد خمسين) سنة؛ لقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حد الحيض)، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب، وغيرهن.
يعني: فمتى بلغت المرأة خمسين، فليس بحيض، فلا تجلسه. وعنه: لا حد لأكثره، وفاقًا لأبي حنيفة، واختاره الشيخ، وغيره، وصححه في الكافي، وصوبه في الإنصاف. وقال مالك، والشافعي: ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان. اهـ.
فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر، أو تغير؛ لقوله: {وَاللائِي يَئِسْنَ} الآية، وهو أحوط، وعليه العمل. انتهى.
وبه تعلم أن هذا الدم الذي تراه أمك يعد حيضًا، فعليها أن تدع له الصوم، والصلاة، وسائر ما تدعه الحائض.
والله أعلم.