الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم شرعا، وحقيقته: الإخبار عن الشيء، بخلاف ما هو عليه.
قال النووي: قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة، على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه، مع النصوص المتظاهرة.
واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. اهـ. باختصار من الأذكار.
فإن كنت في اتصالاتك بالشركات المنافسة، تخبر بخلاف الواقع، فذلك كذب لا يجوز، وكون أكثر الشركات تقوم بمثله، لا يوجب إباحته.
وأما مجرد توهم الشركات أنك عميل ولست من شركة منافسة، دون أن تخبر بخلاف الواقع، فهذا ليس من الكذب، وحينئذ لا موجب لمنع ما تقوم به، إلا إن كان فيه ظلم، أو توصل إلى باطل، إذ هو لا يخرج عن حكم المعاريض.
قال النووي: واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع.
قال العلماء رحمهم الله: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك، فهو مكروه، وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل، أو دفع حق، فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب. اهـ. من الأذكار.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 26391، والفتوى رقم: 139175.
والله أعلم.