الصفرة والكدرة بين الطب والشرع

29-5-2016 | إسلام ويب

السؤال:
ورد في قسم الاستشارات الخاص بكم، في الاستشارة رقم: 2185875 هذا الكلام:
(من الناحية الطبية أقول: إن الحيض ينتهي عند توقف نزول الإفرازات البنية، فالدم الأحمر، والإفراز البني هي فقط مدة الحيض؛ لأنها تنتج عن انسلاخ بطانة الرحم من مكانها، وتحتوي على الدم، وهذا هو التعريف الطبي للحيض. أما ما ينزل بعد ذلك من إفرازات، فسواء كانت بلون أصفر، أو مائل للصفرة، أو أبيض، أو شفاف، فإن مصدره ليس انسلاخ بطانة الرحم، ولا يحتوي على الدم، بل هو ناتج عن إفراز غدد الرحم، وعنق الرحم؛ لذلك فإن هذه الإفرازات يجب ألا تعتبر جزء من الحيض.
وأحب أن أوضح هنا، بأن الإفرازات الصفراء الفاتحة اللون، هي في الأصل إفرازات عادية، كانت بلون أبيض، أو شفاف، لكن وبسبب تأخر نزولها أحياناً، فقد تحدث فيها بعض التفاعلات الكيمائية، أو قد تتركز فيها بعض الخلايا البيضاء، أو المواد الأخرى، فيصبح لونها مائلاً للصفرة، لكن هذا اللون لا يعني وجود الدم فيها، ولا يعني بأنها صادرة عن انسلاخ بطانة الرحم.
باختصار، وبوضوح أقول لك -يا ابنتي-: إن تعريف الطهر، أو توقف الحيض من الناحية الطبية، هو توقف الإفراز البني عن النزول، وأن أي شيء تلاحظه الأنثى بعد ذلك، لا يعتبر حيضاً، بل يجب اعتباره القصة البيضاء، إن كمية الإفرازات المهبلية، تختلف بين النساء، فبعضهن تكون الإفرازات المهبلية عندهن قليلة جداً، خاصة بعد توقف الحيض مباشرة، فلا تلاحظ المرأة نزول أي شيء من الإفراز، وهنا يقال بحدوث الجفاف، وهذا إن حدث، فهو يحدث لأيام قليلة فقط، وعند قلة من النساء، لكن الغالبية العظمى من النساء، تستمر الإفرازات لديهن بعد توقف الإفراز ذي اللون البني، ومهما كان لون هذه الإفرازات -مائلاً للصفرة أو أبيض، أو شفافاً-، فيجب اعتباره علامة على الطهر؛ لأنه لا يحتوي دماً، وهو ليس ناتجاً عن بطانة الرحم -كما سبق وذكرت-، هذا، والعلم عند الله عز وجل.)
هل فعلا بنهاية الكدرة، تكون المرأة قد طهرت، وأن الصفرة لا تعد من الحيض؟
وماذا عن حديث أم عطية -رضي الله عنها-: كنا لا نعد الصفرة، والكدرة بعد الطهر، شيئا. أخرجه أبو داود.
ففي هذا الحديث، دليل على أن الصفرة قبل الطهر، تعد من الحيض؟
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالصفرة والكدرة قد اختلف فيهما أهل العلم، ولهم فيهما أقوال، بيناها في الفتوى رقم: 117502.

وهذا المذكور في قسم الاستشارات، ليس هو ما نعتمده في مركز الفتوى، ونفتي به، فالذي نفتي به: أن الصفرة والكدرة تعدان حيضا، إذا كانتا متصلتين بالحيض، أو في مدة العادة، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.

والله أعلم.

www.islamweb.net