الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت منع زوجتك من الخروج على الفور فامتثلت ولم تخرج، فقد بررت في يمينك ولم يقع طلاقها بخروجها بعد ذلك، أما إذا كنت قصدت منعها من الخروج مدة تزيد على الساعتين، ففي هذه الحال تكون قد حنثت في يمينك، لأنّ العبرة في الأيمان بالنية، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له...... والمخالف يتنوع أنواعا:
أحدها: أن ينوي بالعام الخاص...... ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....
وفي حال حنثت في هذه اليمين، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.