الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بالشك في وقوعه أو وقوع ما علق عليه ولا بمجرد الظن، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله:.. وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.
وجاء في دليل الطالب لنيل المطالب: ولا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه.
وما ذكرته في سؤالك مجرد وساوس لا يترتب عليها طلاق، ولكن عليك الإعراض عنها بالكلية، فلا تسأل الشخص المذكور، ولا تبحث عن وقوع هذه الأوهام، واحذر من التهاون فيها، فإنّ عاقبتها وخيمة.
والله أعلم.