الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الحج على المرأة عند كثير من أهل العلم قدرتها على نفقتها ونفقة المحرم المرافق لها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 155881.
وبناء على ذلك, فإن أخاك إذا سافر مع أمك للحج, فإنه يستحق عليها تكاليف السفرمن مالها, ولا يجزئها أن تدفع له من زكاة مالها, لما في ذلك من الوقاية لمالها, فكأنها دفعت الزكاة لنفسها, جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: قال أحمد عن سفيان بن عيينة كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله. انتهى.
مع التنبيه على أن المرأة يجوز لها ـ عند بعض أهل العلم ـ السفر لحج الفريضة بدون محرم إذا وجدت رفقة مأمونة وأمنت من الفتنة, وراجع في ذلك الفتوى التي أحلناك عليها سابقا وهي برقم: 155881.
وراجع الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.