الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام هذا الشخص يجهل وجود أشياء محرمة على ظهر تلك السفينة فيبقى على الأصل وهو البراءة من ذلك، ولو قدر وجود شيء من ذلك، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 187531.
ولتنظر أيضا الفتوى رقم: 327589.
وأما الصلاة في السفينة: فهي ممكنة بلا إشكال، فعلى هذا الشخص إذا حضر وقت الصلاة أن يستقبل القبلة، ويصلي كما لو كان في غير السفينة، فإن كان يخشى ضررا من القيام جاز له الصلاة قاعدا، واختلف العلماء هل يقصر الصلاة والحال هذه كما هو مذهب الجمهور، أو يتمها إن كان معه أهله كما هو مذهب الحنابلة، ولعل الأرجح أن له قصر الصلاة والحال هذه، وانظر لتفصيل الخلاف فتوانا رقم: 132484.
والله أعلم.