الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمنع زوجك لك من إرضاع طفلك، أو تغيير حفاظته، خارج البيت مطلقاً، تعنّت، وتضييق لا مسوّغ له، لكن من حقّ زوجك أن يمنعك من الخروج من البيت لغير ضرورة، فإذا منعك زوجك من الخروج من بيته، وجبت عليك طاعته، ولم يجز لك الخروج لتجديد النشاط، والترويح عن النفس، ونحو ذلك، إلا بإذنه، أما عند الضرورة، فيجوز لك الخروج دون إذنه.
قال الرحيباني -رحمه الله-: هَذَا أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ بِلَا إذْنِهِ، وَسُقُوطِ نَفَقَتِهَا بِهِ، إذَا قَامَ الزَّوْجُ بِحَوَائِجِهَا الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا، وَإِلَّا يَقُمْ بِحَوَائِجِهَا، فَتَخْرُجُ لِإِتْيَانِهَا بِمَأْكَلٍ وَنَحْوِهِ، مِمَّا لَا غِنَاءَ لَهَا عَنْهُ؛ لِلضَّرُورَةِ. مطالب أولي النهى.
وانظري الفتوى رقم : 95195.
وإذا خرجت بإذن زوجك، أو خرجت لضرورة، واحتاج ولدك إلى الإرضاع، أو تغيير حفاظته، وخشيت من إخباره، فلك أن تستعملي المعاريض، وانظري الفتوى رقم: 68919، والفتوى رقم: 113633
والله أعلم.