الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يتلخص في نقاط.
أولا: ما تأخذينه من المال، إن كان على جهة التمليك، بحيث يبيح والدك لك أن تتصرفي في هذا المال كما شئت، فإنك تخرجين منه كفارة اليمين وجوبا، ولا تعدلين إلى الصوم، ما دام ما تملكينه من هذا المال فاضلا عن حاجتك، وانظري الفتوى رقم: 283708.
ثانيا: يجوز لك أن توكلي من يخرج عنك الكفارة من جمعية، أو غيرها.
ثالثا: الكسوة الواجبة في كفارة اليمين، مبينة في الفتوى رقم: 140485.
رابعا: لغو اليمين هو قول الرجل في حلفه: لا والله، وبلى والله، مما لا ينعقد عليه قلبه حال الحلف، وكذا ما يحلف به بناء على غلبة ظنه.
وعليه، فلو كان حلفك على صديقاتك المذكور، قد سبق على لسانك من غير قصد منك، فهو من لغو اليمين، فلا تجب فيه كفارة. وأما إن كنت قصدت الحلف، فهي يمين منعقدة، تجب في الحنث فيها الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 6644.
خامسا: ما حلفت على فعله، ولم تعيني له وقتا، فإنك لا تحنثين إلا باليأس من فعله، فلك فعله في أي وقت شئت، ومن ثم فمتى زارتك صديقاتك، بررت في يمينك، ولم يلزمك شيء، وإن كان ذلك بعد مدة طويلة، ما لم يحصل اليأس من هذا الأمر، فتلزمك الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 196629.
والله أعلم.