الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض محرم، لكنه نافذ عند أكثر أهل العلم، والأمر بالرجعة لمن طلق امرأته حائضاً، يكون في العدة، أما إذا انقضت العدة، فلا رجعة إلا بعقد جديد.
وعليه، فإن كان الزوج طلق امرأته حائضاً، وانقضت عدتها من طلاقه، فقد بانت منه، ومراجعته لها بعد العدة، غير صحيحة، سواء صدر صك الطلاق، أو لم يصدر، فيجب عليه الآن مفارقتها، وأي معاشرة لها بعد علمه بالحكم، فهي زنا، ولا يجوز لها هي أن تمكنه من نفسها.
وإذا أراد الرجوع لها، وكان طلاقه دون الثلاث، فلا مانع من أن يعقد عليها عقداً جديداً، مستكملا شروطه، وأركانه.
والله أعلم.