الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليك فعله هو الابتعاد عن هذا الفعل المحرم وغيره من المحرمات والتوبة منها فورا، طاعة لله تعالى، وحذرا من عقوبته، فالحلف على ترك الحرام لا يجوز الحنث فيه، لأن الإقلاع عنه واجب بأصل الشرع، والحالف أكد وجوبه بيمينه، فإذا فعله بعد حلفه، فإنه يقع في الإثم من جهتين:
جهة ارتكابه لما حرم الله تعالى، وجهة الحنث في يمينه، وعليه أيضاً كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 323131.
والواجب عليك أن تترك الحرام طول عمرك، لكنك تحنث إن فعلته في المدة التي حلفت على تركه فيها، وتلزمك مع التوبة كفارة اليمين، وفي حال نسيان المدة، فعليك أن تتحرى، فإذا لم يتبين لك شيء عملت بما يغلب على ظنك أو ما يترجح لديك، لأن ذلك هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والعمل على غلبة الظن معمول به عند العلماء في كثير من مسائل الشك، وانظر الفتوى رقم: 237346.
وإذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا، فلا كفارة عليك عند الشافعية، وفي رواية عند الحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى لزوم الكفارة ولو كنت ناسيا، إلا إذا كنت قيدت اليمين بعدم النسيان عند المالكية، وانظر الفتوى رقم: 35495، وما أحيل عليه فيها.
والأحوط في هذه الحالة إذا وقعت فيما حلفت عنه ناسيا في المدة التي يغلب على ظنك تحديدها أن تكفر عن يمينك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.